المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الأول في الاحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد . ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ، وفي معناه : كلّ ما أزال العقل من إغماء أو

--> ( 1 ) الوضوء - بضم الواو - مشتق من الوضاءة أي الحسن والنظافة وبفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به ، والغسل - بضمتين وبضم وسكون : اسم لإفاضة الماء على جميع البدن ، وبالفتح والتسكين اسم لتطهير الشيء بالماء وإزالة الوسخ عنه ، وبالكسر والسكون : اسم لما يغسل به كالسدر والصابون وما أشبه ذلك . ( 2 ) الأحداث جمع حدث وهو لغة الفعل وشرعا ما يوجب الطهارة . ( 3 ) المبسوط 1 / 27 والمراد بما دون المعدة أي ما تحتها وهو ما تحت السّرّة كما في المسالك 1 / 4 . ( 4 ) لقوله عليه السّلام : « ليس ينقض الوضوء إلّا بما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه بهما عليك » المعتبر ص 227 . ( 5 ) أي النوم .